فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر قال : ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يدفع إلى الرجل المال ليدفعه إلى رجل ببعض البلدان ، فيقدم الذي بعث معه المال فيقول له صاحب المال ما فعلت بالمال فيقول له : قد دفعته إلى الذي أمرتني . وينكر الذي بعث بالمال إلى أن يكون هذا قد دفع إليه شيئا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يكن للمأمور بالدفع بينة أنه دفع وإلا غرم .
قلت : ببينة دفع إليه أم بغير بينة ، أهو سواء في هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوجهين ؟
قال : نعم قال :
ابن القاسم : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت إن كان حين أخذه منه قال : له إني أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحي أن أشهد عليه ، ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر . قال : إن صدقه رب المال على هذه المقالة ، أو كانت له بينة على رب المال بهذه المقالة ، فالقول قوله ولا ضمان عليه قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن قال المأمور قد رجعت بها ورددتها إليك ولم أجد صاحبك الذي بعثت بها معي إليه ، وأنكر رب المال أن يكون ردها إليه ؟
قال : القول قول المأمور مع يمينه ولا شيء عليه .
قلت : فإن كان قبضها منه بغير بينة أو كان قبضها منه ببينة ، أهو سواء ؟
قال : إن كان قبضها من ربها ببينة ، فأرى أنه لا يبرأ إلا أن يكون له بينة
[ ص: 437 ] أنه قد ردها إلى ربها وإلا غرمها ، فإن لم يكن قبضها من ربها ببينة فالقول قوله وهو رأيي .
قال
ابن الماجشون : الورثة ضامنون ، ويلزمهم ما كان يلزم أباهم من بينة تقوم أو تصديق المبعوث إليه .