فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة قلت : أرأيت إن
استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة ، أتضمنه [ ص: 439 ] أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هو ضامن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا بينة له فهو ضامن ، فالجحود أبين عندي في الضمان .