صفحة جزء
فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة قلت : أرأيت إن استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة ، أتضمنه [ ص: 439 ] أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم هو ضامن في قول مالك ، لأن مالكا قال : إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا بينة له فهو ضامن ، فالجحود أبين عندي في الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية