تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا تجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله ، فليست للأموات ولا لبنيان المساجد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد ، وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا يطعم منها غير المؤمنين ، وقد قال : لا يعتق في الكفارات إلا مؤمنة ( ربيعة ) ، و ( عطاء ) مؤمنة صحيحة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد .