صفحة جزء
تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة قال : وقال مالك : لا تجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله ، فليست للأموات ولا لبنيان المساجد .

قال : وقال مالك : ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد ، وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا يطعم منها غير المؤمنين ، وقد قال : لا يعتق في الكفارات إلا مؤمنة ( ربيعة ) ، و ( عطاء ) مؤمنة صحيحة . وقال نافع وربيعة : لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد ، إلا أن نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية