[ ص: 441 ] في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله قلت : أرأيت إن
استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه صغيرا في عياله ؟
قال : إن استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - إلا أن يفتكه سيده ، وإن استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن إن كان له مال وإلا اتبع بها دينا عليه .