في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني قلت : أرأيت لو أن
رجلا باع من رجل ثوبا فقال البزاز لغلام له أو لأجيره : اذهب مع هذا الرجل فخذ منه الثمن وجئني به ، فذهب الغلام معه فرجع فقال قد دفع الثمن إلي وضاع مني ، وقال مشتري الثوب قد دفعت إليه الثمن . وقال البزاز : أقم البينة أنك دفعت إليه الثمن . وقال الرجل : أنت أمرتني فما أصنع بالبينة والغلام يصدقني ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال لي : إن لم يقم المشتري البينة أنه دفع الثمن إلى الرسول فهو ضامن للثمن ولا يبرأ ، ولم أر فيها شكا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أليس قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في الرجل يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة ويصدقه فلان بذلك - أنه لا ضمان عليه ؟
قال : نعم ، قد قال هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فما فرق ما بين هذه المسألة والمسألة الأولى ؟
قال : ليس ما دفع إليك من المال فأمرت أن تدفعه إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دين كان عليه فصدقته ، فإنك لا تصدق على الذي كان له الدين .