فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون قلت : أرأيت
الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين ، عند من يكون ذلك منهما ؟ وهل يكون ذلك عندهما جميعا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوصيين : إن المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما ، وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا تجوز الوصية إليهما إذا لم يكونا عدلين .
قال : ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله .