الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا قلت : أرأيت إن
أعطى زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول ، فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف درهم ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا وقيمة ذلك ذهبا .
قال
سحنون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وقال
يحيى : من الناس من يكره اشتراء صدقته .