صفحة جزء
فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها قلت : أرأيت إن استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها التزويج أترى أني ضامن لما نقصها قال : نعم .

قلت : فإن ولدت ولدا فكان في الولد وفاء لما نقصها التزويج أيضمن أم لا - في قول مالك - ما نقصها التزويج ؟

قال : لا ، لأن مالكا قال في الرجل يشتري الجارية فيجد بها عيبا وقد زوجها من عبده بعدما اشتراها فأراد ردها قال : قال مالك : يردها ويرد معها ما نقصها التزويج .

قال مالك وربما ردها وهي [ ص: 444 ] خير منها يوم اشتراها وقد ولدت أولادا ، فلا يكون عليه شيء في نقصان التزويج ، فهذا يدلك على أن مالكا جعل الولد إذا كان فيهم وفاء لما نقصها التزويج أنه لا شيء عليه في ردها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك .

قلت : ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول مالك ؟

قال : نعم .

قال : وقال مالك : أرأيت إن زوجها من رجل حرا كان يفسخ ذلك ، فعبده بمنزلة ذلك إلا أني أرى في مسألتك إن أحب أخذها وولدها وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له .

قلت : ولم يثبت هذا النكاح ؟

قال : لأن الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن يردها ألا ترى لو أنه أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول مالك .

قلت : فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب ؟

قال : قال مالك : إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب إنها لازمة له ، وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب ، فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد ذلك .

قلت : فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية