فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها قلت : أرأيت إن
استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها التزويج أترى أني ضامن لما نقصها قال : نعم .
قلت : فإن ولدت ولدا فكان في الولد وفاء لما نقصها التزويج أيضمن أم لا - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - ما نقصها التزويج ؟
قال : لا ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يشتري الجارية فيجد بها عيبا وقد زوجها من عبده بعدما اشتراها فأراد ردها قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يردها ويرد معها ما نقصها التزويج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وربما ردها وهي
[ ص: 444 ] خير منها يوم اشتراها وقد ولدت أولادا ، فلا يكون عليه شيء في نقصان التزويج ، فهذا يدلك على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعل الولد إذا كان فيهم وفاء لما نقصها التزويج أنه لا شيء عليه في ردها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك .
قلت : ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرأيت إن زوجها من رجل حرا كان يفسخ ذلك ، فعبده بمنزلة ذلك إلا أني أرى في مسألتك إن أحب أخذها وولدها وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له .
قلت : ولم يثبت هذا النكاح ؟
قال : لأن الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قبل أن يردها ألا ترى لو أنه أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب إنها لازمة له ، وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب ، فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد ذلك .
قلت : فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .