[ ص: 447 ] كتاب العارية قلت : أرأيت لو أن
رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء ، أو يحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى إفريقية ؟
قال : ينظر في عاريته ، فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه وإلا فهو ضامن ، ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول له : اسرج لي دابتك لأركبها في حاجة لي ، فيقول : اركبها حيث شئت . فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى
الشام ولا إلى
إفريقية .
قلت : تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، هذا رأيي . قال : ووجدت في مسائل
عبد الرحيم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال فيمن
استعار دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير . أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا . وقال المعير : إلى موضع كذا وكذا . قال : إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين ، فهذا يدلك على ما فسرت لك .