صفحة جزء
فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا قلت : أرأيت إن استعرت ثوبا من رجل فضاع عندي ، أأضمنه أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : هو ضامن .

قلت : وكذلك العروض كلها ؟

قال : قال مالك في من استعار شيئا من العروض فكسره أو خرقه أو ادعى أنه سرق منه أو احترق .

قال مالك : فهو ضامن له . قال : وإن أصابه أمر من قبل الله بقدرته ، وتقوم له على ذلك بينة ، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون ضيع أو فرط ، فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله . كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل عبد الرحيم وقال ابن القاسم : قال مالك فيما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها : إن الأمر . عندنا أنه لا ضمان على الذي استعارها فيما أصابها عنده إلا أن يتعدى أمر صاحبها ، أو يخالف إلى غير ما أعاره إياها عليه .

قال ابن القاسم : وقال مالك لي : ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك فتلفت الدابة . قال : أرى صاحبها مخيرا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى بها ، وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي .

قلت : فإن استعار ثوبا فتخرق ، أيضمن ؟

قال : هذا يضمن في قول مالك في العروض إذا تخرقت أو أصابها حرق أو سرقت . قال : قد أمليت عليك قول مالك إملاء : إنه ضامن لما نقصه إلا أن يكون فسادا كثيرا فيضمنه كله ، وذلك إذا لم يكن له بينة على ما ادعى من ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية