صفحة جزء
[ ص: 449 ] فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات قلت : أرأيت إن أمرت رجلا أن يضرب عبدي عشرة أسواط فضربه عشرة أسواط فمات العبد منها ، أيضمن الضارب أم لا ؟

قال : قال مالك : لا ضمان عليه .

قال مالك واستحب له أن يكفر كفارة الخطأ .

قلت : أرأيت إن أمرته أن يضربه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا أو عشرين سوطا فمات من ذلك ؟

قال : ما سمعت فيه شيئا ، ولكنه إن كان زاده زيادة يخاف أن تكون أعانت على قتله فأراه ضامنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية