[ ص: 449 ] فيمن
أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات قلت : أرأيت إن أمرت رجلا أن يضرب عبدي عشرة أسواط فضربه عشرة أسواط فمات العبد منها ، أيضمن الضارب أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ضمان عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واستحب له أن يكفر كفارة الخطأ .
قلت : أرأيت إن أمرته أن يضربه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا أو عشرين سوطا فمات من ذلك ؟
قال : ما سمعت فيه شيئا ، ولكنه إن كان زاده زيادة يخاف أن تكون أعانت على قتله فأراه ضامنا .