قلت : فلو
قال له : أعرني أرضك هذه عشر سنين على أن أغرسها شجرا ، ثم هي بعد العشر السنين لك بما غرست فيها . قال : هذا لا يستقيم ، ليس للشجر حد يعرف به ، وإنما يجوز من الشجر أن يغرس له شجرا على وجه الجعل ، يقول صاحب الأرض للغارس : اغرسها أصول نخل أو كرم أو تين أو فرسك أو ما أشبه ذلك ، ويشترط رب الأرض في ذلك إذا بلغت الشجر كذا وكذا ، فهي بيني وبينك على ما شرطت نصفا أو ثلثا ، أو أقل من ذلك أو أكثر فهذا هو الجائز . وأما أن تقول أعطيكها سنتين أو ثلاثة ، فإذا خرجت من الأرض فما فيها من الغراس فهو لي ، فهذا لا يشبه البنيان ، لأن الغراسة غرر لا يدرى ما ينبت منه وما يذهب منه وهذا رأيي . قال : ومما يبين لك ، أنه
لو استأجره أن يبني له بنيانا مضمونا يوفيه إياه إلى أجل . جاز ذلك . وإن اشترط عليه أن يغرس له كذا وكذا شجرة مضمونة عليه يوفيه إياها إلى أجل من الآجال لم يجز ذلك ، لأن ذلك ليس مما يضمنه أحد لأحد .