صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يعير الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه فيموت المعار ، أيكون ورثته مكانه في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : وكذلك إن مات المعار قبل أن يقبض عاريته ، فورثته مكانه في قول مالك ؟

قال : نعم . قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يعير الرجل المسكن ، أو يخدمه الخادم عشر سنين فيموت قبل أن يتمها ؟ قال : قال مالك : ورثته مكانه .

قلت : وإن لم يقبض ؟

قال : وإن لم يقبض .

قلت : فإن مات الذي أعاره قبل أن يقبض المعار عاريته ؟

قال : لا شيء له في قول مالك .

قلت : فإن كان قد قبض ثم مات رب الأرض ؟

قال : فلا شيء لورثة رب الأرض حتى يتم هذا سكناه ، لأنه قد قبض وهذا قول مالك . وكذلك العارية والهبة والصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية