في عارية الدنانير والدراهم قلت : أرأيت إن
استعار رجل دنانير أو دراهم أو فلوسا ؟
قال لا تكون في الفلوس والدراهم عارية ولا في الدنانير ، لأنا سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يحبس على الرجل المائة الدينار ، السنة أو السنتين ، فيأخذها فيتجر فيها فينقص منها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو ضامن لما نقص منها ، وإنما هي قرض فإن شاء قبضها على ذلك وإن شاء تركها قلت : وتكون هذه الدنانير حبسا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم يبطل الحبس فيها ؟
قال : هي حبس إلى الأجل الذي جعلها إليه حبسا وإنما هي حبس قرض . قلت : فإن أبى الذي حبست عليه قرضا أن يقبلها ؟
قال : ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيها . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
امرأة هلكت وأوصت لبنت بنت لها بأن تحبس عليها الدنانير ، وأوصت بأن ينفق عليها منها إذا أرادت الحج ، أو في نفاس إذا ولدت . فأرادت الجارية بعد ذلك أن تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به وتنقلب بها وتقول : اشترطوا علي أني ضامنة لها حتى أنفقها في الذي قالت جدتي .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن تخرج الدنانير
[ ص: 453 ] عن حالها ، وأرى أن ينفق عليها فيما أوصت بها جدتها .