العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه قلت : أرأيت
العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له في التجارة ، أيجوز له أن يعير الدابة من ماله أو غير الدابة ، أيجوز ذلك له أم لا ؟
قال : لا أرى أن يجوز ذلك له إلا بإذن سيده .
قلت : أرأيت
العبد يدعو إلى طعامه أيجاب أم لا ؟ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن العبد يولد له فيريد أن يعق عن ولده ويدعو عليه الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني ذلك إلا بإذن سيده ، فكذلك مسألتك .