[ ص: 454 ] فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف قلت : أرأيت إن
استعرت من رجل سلاحا أو استعرت منه سيفا لأقاتل به فضربت به فانقطع ، أأضمن أم لا ؟ قال : لا يضمن - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - إذا كانت لك بينة ، أو يعرف أنه كان معه في القتال ، لأنه فعل ما أذن له فيه فانقطع السيف من ذلك ، وإن لم تكن له بينة ولا يعرف أنه كان معه في القتال فهو ضامن .