فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك قلت : أرأيت إن
بعثت رسولا إلى رجل ليعيرني دابته إلى برقة ، فجاءه الرسول فقال : يقول لك فلان : أعرني دابتك إلى فلسطين . وأعطاه الدابة فجاءني بها فركبتها فعطبت أو ماتت تحتي ، فقال الرسول : قد كذبت فيما بينهما ؟
قال : الرسول ضامن ، ولا ضمان على الذي استعارها لأنه لم يعلم ما تعدى به الرسول .
قلت : فإن قال الرسول : لا والله ما أمرتني أن أستعير لك إلا إلى
فلسطين . وقال المستعير : بل أمرتك أن تقول إلى
برقة ؟
قال : لا يكون الرسول ههنا شاهدا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في رجل أمر رجلين أن يزوجاه امرأة فأنكر ذلك وشهدوا عليه بذلك . قال : لا تجوز شهادتهما عليه لأنهما خصمان له . قال
ابن القاسم : وكذلك لو اختلفا في الصداق فقالا : أمرتنا بكذا وكذا . وقال الزوج : بل أمرتكما بكذا وكذا ، لما دون ذلك . لم يجز قولهما عليه ، لأنهما خصمان ويكون المستعير ههنا ضامنا إلا أن تكون له بينة على ما زعم أنه أمر به الرسول .