[ ص: 455 ] كتاب اللقطة والضوال قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا التقط لقطة دراهم أو دنانير أو ثيابا أو عروضا أو حليا مصوغا أو شيئا من متاع أهل الإسلام ، كيف يصنع بها وكيف يعرفها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها .
قلت : والقليل والكثير في هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ، الدراهم فصاعدا ؟
قال : نعم إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ، ويخير صاحبها إذا هو جاء في أن يكون له أجرها أو يغرمها له . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أفكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يتصدق بها قبل السنة ؟
قال : ذلك رأيي إلا أن يكون الشيء التافه اليسير .