التجارة في اللقطة والعارية قلت : أرأيت
رجلا حرا التقط لقطة ، أو مكاتبا أو عبدا تاجرا ، أيتجر بها في السنة التي يعرفها فيها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الوديعة : لا يتجر بها . فأرى اللقطة بمنزلة الوديعة في السنة التي يعرفها لا يتجر بها ولا بعد السنة أيضا ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا مضت السنة لم آمره بأكلها .