صفحة جزء
التجارة في اللقطة والعارية قلت : أرأيت رجلا حرا التقط لقطة ، أو مكاتبا أو عبدا تاجرا ، أيتجر بها في السنة التي يعرفها فيها في قول مالك ؟

قال : قال مالك : في الوديعة : لا يتجر بها . فأرى اللقطة بمنزلة الوديعة في السنة التي يعرفها لا يتجر بها ولا بعد السنة أيضا ، لأن مالكا قال : إذا مضت السنة لم آمره بأكلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية