[ ص: 351 ] كتاب الزكاة الثاني ما جاء في زكاة الإبل قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الساعي إذا أتى الرجل فأصاب له خمسا وعشرين من الإبل ولم يجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ذكر : أن على رب الإبل أن يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع إليه منها ما هو خير من بنت مخاض ، فليس للمصدق أن يرد ذلك إذا طابت بذلك نفس صاحب الإبل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .