صفحة جزء
قلت : أرأيت من وهب عبدا له آبقا ، أتجوز فيه الهبة أم لا ؟ قال : إذا كانت الهبة لغير الثواب جازت في قول مالك . قال : وإن كانت للثواب لم تجز في قول مالك ، لأن الهبة للثواب بيع من البيوع وبيع الآبق لا يجوز لأنه غرر ، فكذلك الهبة للثواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية