قلت : أرأيت من
وهب عبدا له آبقا ، أتجوز فيه الهبة أم لا ؟ قال : إذا كانت الهبة لغير الثواب جازت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : وإن كانت للثواب لم تجز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن الهبة للثواب بيع من البيوع وبيع الآبق لا يجوز لأنه غرر ، فكذلك الهبة للثواب .