قلت : أرأيت إن
اعترفها رجل وهو على ظهر سفر يريد إفريقية ، فاعترف دابته بالفسطاط وأقام عليها البينة فاستحقها ، فقال الذي هي في يديه : اشتريتها من رجل بالشام أتمكنه من الدابة يذهب بها إلى الشام ويعوق هذا عن سفره في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ هذا حق من الحقوق ، والمسافر في هذا وغير المسافر سواء . ويقال لهذا المسافر : إن أردت أن تخرج فاستخلف من يقوم بأمرك . قلت : أرأيت إن قال هذا المسافر : إني قد استحققت دابتي ، وقول هذا الذي وجدت دابتي في يديه إنه اشتراها
بالشام باطل ، لم يشترها
بالشام ، ولكنه أراد أن يعوقني عن سفري . أيقبل قول الذي اعترفت الدابة في يديه أنه اشتراها أم لا يقبل قوله إلا ببينة ؟
قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها . فقال : إذا قال صاحبها اشتريتها أمكن مما
[ ص: 464 ] وصفت لك ولم يقل لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه يقال له أقم البينة ، ولو كان ذلك عند أهل العلم أنه لا يقبل قوله إلا ببينة لبينوا ذلك .