قلت : أرأيت إن
لم يجد المصدق في الإبل السن التي وجبت فيها ، أيأخذ دونها ويأخذ من رب المال زيادة دارهم أو غير ذلك تمام السن التي وجبت له ؟ فقال : لا .
قلت : له : فهل يأخذ أفضل منها ويرد على صاحب المال دراهم قدر ما زاد على السن الذي وجب له ؟ فقال : لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ألا ترى أن المصدق اشترى التي أخذ بالتي وجبت له وبالدراهم التي زاد .