صفحة جزء
ما جاء في عتق الآبق قلت : أرأيت عبدا آبقا أعتقه سيده عن ظهاره ، أيجزئه في قول مالك ؟

قال : ما سمعت أن أحدا يقول إن الآبق يجزئ في الظهار ، ألا ترى أن سيده لا يعلم أحي هو أم [ ص: 466 ] ميت أو صحيح أو أعمى أو مقطوع اليد أو الرجل ، وهذا لا يجزئ في الظهار إلا أن يكون قد عرف موضعه وصحته فيجوز . وما سمعت فيه من مالك شيئا أقوم على حفظه ، ولو أعتقه عن ظهاره ثم وجده بعد ذلك بحال صحة على ما يجوز في الظهار أجزأه ذلك وكان كفارة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية