قلت : أرأيت لو أني
رهنت عبدا إلي عند رجل فأبق منه ، أيبطل من حقه شيء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يبطل من حقه شيء ، والمرتهن مصدق في إباقه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويحلف . قلت : أرأيت إن
أبق هذا المرهون فأخذه سيده وقام الغرماء على السيد ، أيكون هذا العبد في الرهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال هو في الرهن إن كان قد حازه المرتهن قبل الإباق ، وليس إباقه مما يخرجه من الرهن إلا أن يكون قبضه سيده ويعلم به المرتهن ، فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو أسوة الغرماء .