في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤها قلت :
أرأيت إن كانت قناة بيننا ونحن أشراك ، فاحتاجت القناة إلى الكنس فقال بعضنا : نكنس . وقال بعضنا : لا نكنس . وفي ترك الكنس الضرر بالماء وانتقاصه ما حالهم ؟ قال : إن كان في مائهم ما يكفيهم ، أمر الذين يريدون الكنس أن يكنسوا ويكون لهم فضل الماء الذي زاد بالكنس دون الذين لم يكنسوا . وذلك أني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا . وسئل عن قوم بينهم ماء فقل ماؤهم فكان لأحدهم نخل يسيرة . فقال الذي له هذه النخل اليسيرة : في مائي ما يكفيني ولا أعمل معكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقال للآخرين : اعملوا . فما جاء من فضل الماء عن قدر ما كان له كان لكم أن تمنعوه إلا أن يعطيكم حصته من النفقة ، ويكون له من فضل الماء على قدر حصته . قلت : أرأيت بئر الماشية إذا قل ماؤها فقال بعضهم : نكنس وقال بعضهم : لا نكنس . فقال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أنه
[ ص: 472 ] مثل بئر الزرع : إن الذين كنسوا أولى بفضل ما زاد الكنس في الماء حتى يرووا ، فإذا رووا كان شركاؤهم الذين أبوا الكنس والأجنبيون في ذلك سواء حتى يعطوهم ما كان يصيبهم من النفقة ، فإن أعطوهم كانوا شركاء في جميع المال على قدر ما كان لهم من الماء . ثم الناس في الفضل شرعا سواء ، وليس لهم أن يمنعوا الناس من الفضل . وأما ما كان لهم من الماء قبل الكنس فهم فيه كلهم شرعا سواء على قدر حظوظهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا شفعة في بئر ماشية ولا تباع : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في بئر الزرع فيه الشفعة إذا لم تقسم الأرض .