ما جاء في قسمة العين قلت : أرأيت لو أن
أرضا بين قوم قد عرف كل واحد منهم حصته من الأرض ، ولهم غيرهم فيها شركاء هي شرب لأرضهم ، أراد أحدهم أن يصرف شربه إلى أرض له أخرى ، أيكون له ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجلين يكون بينهما الأرض قد اقتسماها ، ولهما بئر تشرب الأرض منها ، فاقتسما الأرض فأراد أحدهما أن يبيع ماءه من رجل يسوقه إلى أرض له أخرى . قال : ذلك له ، ولا شفعة لصاحب البئر . فهذا يدلك على أنه إن أراد أن يسقي بها أرضا له أخرى ، أو يؤاجر الشرب ممن يسقي أرضا له أخرى ، أن ذلك جائز له .