قلت : أرأيت لو أني
ارتهنت عينا أو قناة أو جزءا من شرب بئر أو جزءا من شرب عين أو جزءا من شرب نهر ، أيكون لرب البئر أو لرب النهر أو رب العين أو رب القناة أن يكري ذلك أم لا ؟ قال : لا يكون لرب الأرض أن يكريها ، ولا يكون هذا الذي ذكرت رهنا حتى يقبض ، فإذا قبض صار رهنا . قلت : وكيف يكون قبض هذا لهذا الذي سألتك عنه ؟
قال : قبضه أن يحوزه ويحول بين صاحبه وبينه ، فإذا قبضه وحازه صار مقبوضا . قلت :
أفيكون للمرتهن أن يكري ماء هذه البئر أو ماء هذه القناة أو ماء هذه العين من غير أن يأمره ربها بذلك ؟ قال : إن لم يأمره ربها بذلك ، بأن يكري ترك ، ولم يكره ، وإن أمره بذلك أكراه وكان الكراء لرب الأرض . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يرتهن الدار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فليس لرب الدار أن يكريها ، ولكن للمرتهن أن يكريها بأمر صاحب الدار ويلي المرتهن الكراء ، ويكون الكراء لرب الدار . قلت : ولا يكون الكراء رهنا في حقه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون الكراء رهنا إلا أن يشترطه المرتهن ، فيكون له رهنا مع الدار إذا اشترطه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
[ ص: 476 ] اشترط أن يكريها ويأخذ كراءها في حقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن كان دينه ذلك من ، بيع فلا يجوز شرطه هذا ، وإن كان دينه من قرض فذلك جائز . قلت : ولم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان ذلك من بيع لم يكن جائزا ؟
قال : لأنه لا يدري ما يقبض أيقل أم يكثر أم تنهدم الدار قبل أن يقتضي . قلت : وإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا إذا كان البيع وقعت صفقته على أن يرتهن هذه الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها ؟
قال : نعم . قلت : فإن لم تقع صفقة البيع على أن يرتهن الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها ، ولكني بعته بيعا ثم ارتهنت منه الدار بعد ذلك ، فأمرني أن أكريها وآخذ كراءها حتى أستوفي ؟
قال : لا بأس بهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .