[ ص: 477 ] كتاب الحدود في الزنا والقذف الحدود في الزنا والقذف قلت : أرأيت لو أن
قوما شهدوا على رجل أنه وطئ هذه المرأة ، وقالت الشهود لا ندري هل هي امرأته أم أمته أو غير ذلك . أيقيم عليه القاضي الحد أم لا يقيم عليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أنه يقيم عليه الحد إلا أن يقيم البينة أنها امرأته أو جاريته ، إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد ، فلا أرى عليه شيئا إذا قال : هي امرأتي أو جاريتي وأقرت له بذلك ، في شيء عليه إلا أن تقوم البينة على خلاف ما قال .