صفحة جزء
قلت : أرأيت من تزوج خامسة أو امرأة طلقها - وقد كان طلقها ثلاثا ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره - أو أخته من الرضاع أو النسب أو نساء من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم ، أيقام عليه الحد في قول مالك ؟

قال : نعم يقام عليه الحد . قلت : فإن جاءت بولد قال : إذا تعمد كما وصفت لك لم يلحق به الولد ، لأن مالكا قال : لا يجتمع الحد وإثبات النسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية