قلت : أرأيت من
تزوج خامسة أو امرأة طلقها - وقد كان طلقها ثلاثا ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره - أو أخته من الرضاع أو النسب أو نساء من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم ، أيقام عليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم يقام عليه الحد . قلت :
فإن جاءت بولد قال : إذا تعمد كما وصفت لك لم يلحق به الولد ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يجتمع الحد وإثبات النسب .