في زكاة الغنم قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إذا كانت الغنم ربى كلها أو ماخضا كلها أو أكولة كلها أو فحولا كلها ، لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا ، وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيها وفاء من حقه فيدفعها إلى المصدق ، وليس للمصدق إذا أتاه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها .
قلت : وهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : يأخذ ما فوق الثني أو ما تحت الجذع من الضأن ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يأخذ إلا الجذع أو الثني إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما
[ ص: 356 ] هو أفضل من ذلك .
قلت : والجذع من الضأن والمعزى في أخذ الصدقة سواء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم .