صفحة جزء
قلت : والذي يتزوج المرأة في عدتها عامدا يعاقب ولا يحد ، وكذلك الذي يتزوج المرأة على خالتها أو على عمتها ، وكذلك نكاح المتعة عامدا لا يحدون في ذلك ويعاقبون ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية