فيمن له شقص في جارية فوطئها قلت : أرأيت الرجل يكون
له الشقص في الجارية فيطؤها ، فيقر أنه وطئها وهو يعلم أنها لا تحل له ، أيقام عليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا حد عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وتقوم عليه إلا أن لا يحب شريكه أن تقوم عليه ويتمسك بحصته فذلك له ، فإن هي حملت قومت عليه وكانت أم ولد له . قلت :
فهل يكون عليه إذ قومت عليه من الصداق شيء ؟ قال : لا ، ليس عليه من الصداق شيء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنه إن كان أتى ذلك وهو غير جاهل أدب . قلت :
أرأيت إن هي لم تحمل ، وتماسك شريكه بحصته منها ولم يرض أن يقومها عليه ، أيجعل له عليه من الصداق شيء أم لا ؟ قال : لا يكون لهذه - عند مالك - من الصداق شيء .
قلت : ولا ما نقص من ثمنها ؟
قال : نعم ، ولا ما نقص من ثمنها لأن القيمة كانت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصا .
قلت : ولم جعلت لشريكه أن يقومها عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا هي لم تحمل وهذه لم تفت ؟
قال : لأني درأت الحد فيه فجعلت شريكه مخيرا ، إن شاء قومها عليه وإن شاء تماسك بحصته منها ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .