[ ص: 481 ] في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا قلت : أرأيت
الرجل يطأ مكاتبته - يغتصبها أو تطاوعه - أيكون عليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حد عليه ، وينكل إذا كان ممن لا يعذر بالجهالة .
قلت :
أفيكون عليه ما نقصها من ثمنها إن غصبها نفسها أو صداق مثلها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أن عليه ما نقصها إذا اغتصبها . وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أرى لها في ذلك صداقا قال
ابن القاسم : ولم أسأله عن الاغتصاب وإنما سألته عن الرجل يطأ مكاتبته فقال : لا صداق لها .