قلت : أرأيت
الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيطؤها في العدة ويقول : ظننت أنها تحل لي . أو يعتق أم ولده فيطؤها في العدة ويقول : ظننت أنها تحل لي ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد التطليقة ويقول : ظننت أن الواحدة لا تبينها مني وأنه لا يبرئها مني إلا الثلاث .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها صداق واحد .
قال
ابن القاسم : وليس عليه الحد إن عذر بالجهالة . فأرى في مسألتك إن كان ممن يعذر بالجهالة أن يدرأ عنه الحد ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
الرجل يتزوج الخامسة : إن كان ممن يعذر بالجهالة وممن يظن أنه لم يعرف أن ما بعد الأربع ليس مما حرم الله ، أو
يتزوج أخته من الرضاع على هذا الوجه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا درأ عنه الحد وعن هؤلاء .