صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيطؤها في العدة ويقول : ظننت أنها تحل لي . أو يعتق أم ولده فيطؤها في العدة ويقول : ظننت أنها تحل لي ؟ قال : قال مالك في الرجل يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد التطليقة ويقول : ظننت أن الواحدة لا تبينها مني وأنه لا يبرئها مني إلا الثلاث .

قال : قال مالك : لها صداق واحد .

قال ابن القاسم : وليس عليه الحد إن عذر بالجهالة . فأرى في مسألتك إن كان ممن يعذر بالجهالة أن يدرأ عنه الحد ، لأن مالكا قال في الرجل يتزوج الخامسة : إن كان ممن يعذر بالجهالة وممن يظن أنه لم يعرف أن ما بعد الأربع ليس مما حرم الله ، أو يتزوج أخته من الرضاع على هذا الوجه ، فإن مالكا درأ عنه الحد وعن هؤلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية