عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب الحدود في الزنا والقذف
في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
481
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت الذي
وطئ في العدة بعد الطلاق ثلاثا ، أو أم ولد بعد عتقها ووطئها في عدتها ، أيكون عليه صداق سوى الصداق الأول ، وتوجب لأم ولده عليه الصداق أم لا ؟
قال : أرى أن لا يكون عليه إلا الصداق الأول . ألا ترى لو أن
رجلا حلف بطلاق امرأته ألبتة ، ثم حنث ونسي يمينه ثم وطئها بعد الحنث زمانا ، ثم ذكر أنه قد حنث منذ زمان وأقر بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
: إنما عليه صداق واحد ، الصداق الذي سمى وكذلك مسألتك .
قلت : هذا في الطلاق ، أدخلت الوطء الثاني في الصداق المسمى أولا . أرأيت الذي
عتق أم ولده ، أيدخل وطء الحرية في الملك ؟
قال : نعم إذا عذر بالجهالة . ألا ترى لو أن
رجلا حلف بعتق جارية له أو أم ولد له ، فحنث وهو لا يعلم أو نسي يمينه فحنث ثم وطئها بعد ذلك زمانا ثم ذكر أنه قد حنث
أنه لا صداق عليه ويعتق عليه ولا شيء عليه ، فكذلك مسألتك في أم الولد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم