قلت : أرأيت الرجل
ترتد أم ولده فيطؤها وهو فقيه عالم لا يجهل أنها لا تحل له في حال ارتدادها أتقيم عليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يحد في رأيي ، لأن ما ملكت اليمين عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا حد على السيد في ذلك وإن كانت لا تحل له ،
ولو كانت أمه أو أخته من الرضاع أو كانت خالته ، فوطئها بملك اليمين عامدا عارفا بالتحريم . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حد عليه ويلحق به الولد ، وإنما دفع الحد عنه ههنا للملك الذي له في ذلك ، ولكن ينكل عقوبة موجعة .