صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل ترتد أم ولده فيطؤها وهو فقيه عالم لا يجهل أنها لا تحل له في حال ارتدادها أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا ؟

قال : لا يحد في رأيي ، لأن ما ملكت اليمين عند مالك لا حد على السيد في ذلك وإن كانت لا تحل له ، ولو كانت أمه أو أخته من الرضاع أو كانت خالته ، فوطئها بملك اليمين عامدا عارفا بالتحريم . قال : قال مالك : لا حد عليه ويلحق به الولد ، وإنما دفع الحد عنه ههنا للملك الذي له في ذلك ، ولكن ينكل عقوبة موجعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية