قلت أرأيت
الرجل يقول عند الإمام : زنيت بفلانة ، أو عند غير الإمام يقر بذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أقام على قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنا ، وإن رجع عن ذلك أقيم عليه حد الفرية للمرأة وسقط عنه حد الزنا إذا قامت عليه بذلك بينة . قلت :
ويقبل رجوعه قال : نعم ، إذا قال : إنما أقررت لوجه كذا وكذا .
قلت : أرأيت إن
نزع ولم يقل لوجه كذا أو وجه كذا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا نزع عن قوله قبل منه ولم يحد