صفحة جزء
قلت أرأيت الرجل يقول عند الإمام : زنيت بفلانة ، أو عند غير الإمام يقر بذلك . قال مالك : إن أقام على قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنا ، وإن رجع عن ذلك أقيم عليه حد الفرية للمرأة وسقط عنه حد الزنا إذا قامت عليه بذلك بينة . قلت : ويقبل رجوعه قال : نعم ، إذا قال : إنما أقررت لوجه كذا وكذا .

قلت : أرأيت إن نزع ولم يقل لوجه كذا أو وجه كذا ؟ قال : قال مالك : إذا نزع عن قوله قبل منه ولم يحد

التالي السابق


الخدمات العلمية