صفحة جزء
قلت أرأيت الإقرار بالزنا ، أيقيم مالك الحد في إقراره مرة واحدة أم حتى يبلغ أربع مرات ؟ قال : قال مالك : إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد ، إن ثبت على ذلك ولم يرجع .

قلت : والرجم والجلد في ذلك سواء ، يقام عليه بإقراره مرة واحدة في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إذا أقر على نفسه بالزنا ، هل تكشفه عن الزنا كما تكشف البينة في قول مالك ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولكن الذي جاء عن النبي عليه السلام أنه لم يسأله إلا أنه قال : { أبصاحبكم جنة ؟ } .

التالي السابق


الخدمات العلمية