قلت أرأيت
الإقرار بالزنا ، أيقيم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحد في إقراره مرة واحدة أم حتى يبلغ أربع مرات ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد ، إن ثبت على ذلك ولم يرجع .
قلت : والرجم والجلد في ذلك سواء ، يقام عليه بإقراره مرة واحدة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إذا
أقر على نفسه بالزنا ، هل تكشفه عن الزنا كما تكشف البينة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكن الذي جاء عن النبي عليه السلام أنه لم يسأله إلا أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78أبصاحبكم جنة ؟ } .