قلت : أرأيت من
زنى بأمة إنسان ذي رحم محرم منه ، أيقام عليه الحد وإن كانت أمة أمه أو أمة أبيه ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، يقام عليه الحد إلا الأب في أمة ابنه أو ابنته .
قلت :
فالجد ، أيحد في أمة ولد ولده ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يحد الجد في أمة ولد ولده ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الجد . لا أرى أن يقاد منه في ولد ولده إذا قتله ، كما لا يقاد في الأب إذا فعل به الجد مثل ما فعل الأب ، ويغلظ في الدية كما يغلظ على الأب ، فأحب إلي أن يدرأ عنه الحد .