قلت : أرأيت إن
أحلت له امرأته جاريتها فلم يطأها فأدركت قبل الوطء ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن الفوت عندي لا يكون . حتى يقطع الوطء ، لأن وجه تحليل هذه الأمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما هو عارية فرجها وملك رقبتها للذي أعارها ، ولم يكن على وجه الهبة فهي ترد إلى الذي أعار الفرج أبدا ما لم يطأها الذي أحلت له ، فإذا وطئها درئ عنه الحد بالشبهة ولزمته القيمة فيها . قلت : فإن
رضي سيدها الذي أحلها أن يقبلها بعد الوطء قال : ليس ذلك له ، ولا يشبه هذا الذي يطأ الجارية بين الشريكين ، لأن هذا وطء بإذن من سيدها على وجه التحليل ، فلما وقع الوطء صارت بمنزلة البيع ولزمته القيمة . وإن الشريك الذي وطئ إنما وقع الخيار فيه للشريك إذا لم تحمل ، لأنه لم يحلها له ويقول لشريكه ليس لك أن تتعدى علي بأمر فتخرجها من يدي ولي الخيار عليك ، وهذا ما لم يقع الحمل ، فإذا وقع الحمل لم يكن بد من أن تقوم على الذي وطئها . قلت : فهل يكون على هذا الشريك الذي وطئ ولا مال له - فحملت منه من قيمة ولده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شيء ؟
قال : إن كان موسرا قومت عليه يوم حملت ولم يكن عليه من قيمة الولد شيء ، وإن كان معسرا رأيت أن يباع نصفها بعدما يضع حملها فيما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت . فإن كان ثمن النصف الذي بيع به النصف وفاء بما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت ، أتبع بنصف قيمة ولدها دينا عليه .
[ ص: 484 ] وإن نقص ذلك من نصف قيمتها يوم حملت أتبعه بما نقص من نصف قيمتها يوم حملت مع نصف قيمة ولدها . ولو ماتت هذه الأمة قبل أن يحكم فيها كان ضامنا لنصف قيمتها على كل حال ، ولم يضع عنه موتها لزمه ويتبع بنصف قيمة ولدها ، ولو أراد الشريك الذي لم يطأ إذا كان الذي وطئ معسرا أن يتماسك بالرق ويبرئه من نصف قيمتها ، فذلك له ويتبعه بنصف قيمة ولدها ويترك نصف هذه الأمة ، وهو نصيب الذي وطئ منها ، فتكون بمنزلة أمة أعتق نصفها ويلحق الولد بأبيه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا : أن يباع حظ الذي لم يطأ ويتبعه بما نقص من نصف قيمتها وبنصف قيمة الولد وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .