صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أقر أو شهدت عليه الشهود أنه زنى بعشر نسوة واحدة بعد واحدة ؟ قال : قال مالك : حد واحد يجزئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية