ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة في عدتها وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا قال : لا أقوم الساعة على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أني أرى أن يدرأ الحد ، لأنه لا يشبه من تزوج خامسة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب في هذا ولم يقم الحد ، ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعي الجهالة : أقيم عليه الحد . وإنما قال : من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولم تحل له أبدا . وإنما ضربهما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالمخفقة ضربات .