قلت : أرأيت إن
اغتصبها فجامعها في دبرها ، أيوجب عليه المهر مع الحد أم لا ؟ قال : نعم في رأيي .
قلت : أرأيت إن فعل ذلك رجل بصبي ، أوكبير
[ ص: 486 ] بكبير ، ما حدهم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من فعل ذلك بصبي رجم ولم يرجم الصبي ، وإن فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعا وإن لم يحصنا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يرجم حتى يشهد عليه أنهم نظروا إليه كالمرود في المكحلة من البكر والثيب يرجمان جميعا قلت :
أرأيت إن اغتصب المفعول به قال : لا شيء عليه لأنه مغصوب . قلت :
أفيكون له الصداق لأنه مغصوب ؟ قال : لا ، لأن هذا ليس من النساء ، وإنما الصداق للنساء . والنساء اللاتي يجب الصداق لهن في النكاح ، وليس يجب لهذا الصداق في النكاح وهذا لا يعقد نكاحه بالمهر كما يعقد نكاح النساء ، وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبها ، فإن كان مغصوبا فلا شيء عليه ولا مهر له .