صفحة جزء
قلت : أرأيت من قذف رجلا ببهيمة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولم يبلغني عنه إلا أني أرى أنه لا يضرب الحد ، ويؤدب قائل ذلك له أدبا موجعا لأن من قول مالك : إن الذي يأتي البهيمة لا يقام عليه فيه الحد .

قال ابن القاسم : وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رماه بذلك حد الفرية .

التالي السابق


الخدمات العلمية