قلت : أرأيت إن
شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس : يا زاني . وشهد الآخر أنه قال لفلان - ذلك الرجل - يوم الجمعة : يا زاني . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحد ، لأن الشهادة ههنا إنما هي واحدة لم تختلف شهادة هذين لأنه كلام . قلت : وكذلك الطلاق والعتاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل ذلك ما لم يكن في يمين ، فإن كانت في يمين في شهادة فاتفقت الشهادة واختلفت الأيام ، مثل ما يقول : إن دخلت دار فلان فهي طالق ألبتة . فشهد عليه بذلك رجل يوم السبت ، وشهد عليه آخر يوم الاثنين أنه حلف بتلك اليمين فإنه إن حنث طلقت عليه بشهادتهما .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو
شهد عليه رجل أنه طلق عنده امرأته في رجب ، وآخر في رمضان ، طلقت عليه . ولو
شهد رجل أنه حلف إن دخل دار فلان فامرأته طالق ألبتة ، وشهد الآخر أنه حلف إن ركب دابة فلان فامرأته طالق ألبتة فشهد عليه شهود أنه دخل الدار وركب الدابة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تطلق عليه امرأته ، وكذلك العتق هو مثل ذلك سواء .