صفحة جزء
صفة ضرب الحدود والتجريد قلت : أيجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب . في قول مالك ؟

قال : نعم ، كذلك قال مالك ، وأما المرأة فلا تجرد . قلت : فهل تضرب المرأة وعليها قميصان ؟ قال : قال مالك : المرأة لا تجرد ، فما كان من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الحد عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الحد ، فإن ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزع . وقال أشهب : لا يترك عليها من الثياب إلا ما يواريها .

التالي السابق


الخدمات العلمية