قلت : أرأيت لو أن
رجلا له ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم ، فصارت أربعين أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا ؟ فقال : يزكيها عليه لأنها قد صارت أربعين حين أتاه .
قلت : ولم وقد كان أصلها غير نصاب ؟ فقال : لأنها توالدت فإذا توالدت فأولادها منها فلا بد من الزكاة ، وإن كانت غير نصاب لأنها لما زادت بالأولاد كانت كالنصاب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يعرف أن المصدق يجمع الغنم ثم يفرقها فيختار رب المال أي الفريقين شاء ، ثم يأخذ هو من الفرقة الأخرى ؟ فقال : لم
[ ص: 357 ] يعرفه وأنكره .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة الأنصاري لا تساق إليه شاة وفيها وفاء من حقه إلا أخذها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من كانت له غنم أو بقر أو إبل يعمل عليها ويعلفها ، ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيها الصدقة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : العوامل وغير العوامل سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن
عبد الله بن أبي بكر ، أنه أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم في صدقة الغنم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33901ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت شاة ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فما زاد ففي كل مائة شاة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
سالم وعبيد الله ابني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أول ما أخذ الصدقة للمصدقين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29893لا تأخذوا من حرزات الناس شيئا } قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد نهى عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ثور بن زيد الديلي عن ، ابن
لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده
سفيان بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل . ولا يأخذه ، فقالوا : تعد علينا بالسخل ولا تأخذه منا ، فلما قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذكر ذلك له ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نعم يعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا يأخذها ولا يأخذ الربى التي وضعت ولا الأكولة ذات اللحم السمينة ولا الماخض الحامل ولا فحل الغنم ، ويأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره .