صفحة جزء
قلت : أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحده بعده وله أولاد وأولاد أولاد وأب وأجداد ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه أن يقوموا بذلك ، من قام منهم أخذ بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأن هذا عيب يلزمهم . قلت : أفتقوم العصبة بحده مع هؤلاء ؟

قال : لا . قلت : فإن لم يكن من هؤلاء أحد ، أتقوم العصبة بحده ؟

قال : نعم . قلت : ويقمن البنات بحده والجدات والأخوات ؟

قال : نعم . قلت : ويقوم الأخ والأخت بحده وثم ولده وولد ولده ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين ، أيمكن من ذلك أم لا ؟ قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية